• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السرقة المقترنة بالعنف أو استعمال السلاح تعد سرقة جنائية مشمولة بأحكام المادة 624 عقوبات

السرقة التي يُستعمل فيها العنف لتحقيق الجريمة أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تُكيَّف سرقة جنائية الوصف وتدخل في نطاق المادة 624 عقوبات.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2037 – إن السرقة التي يستعمل فيها العنف سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر سرقة جنائية الوصف ومشمولة بأحكام المادة 624 عقوبات. حيث تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 30 / 12 / 1971 ركب المدعى عليهما محمد فاروق ومحمد أسامة الباص المتجه الى قريتي حمورية وسقبا في دمشق وذلك بقصد نشل الركاب المحتشدين ضمن الباص واقتربا من الشاكي شريف. ونشلا منه عشر ليرات موضوعة في جيب سرواله ثم اتجها بعد ذلك الى باب الباص الخلفي للنزول منه إلا أن المدعى عليه محمد فاروق اصطدم بالمدعي نبيل الذي أمسك به وحاول منعه من مغادرة الباص لكن المدعى عليه أشهر سكيناً وطعن المدعي نبيل في فخذه الأيمن مما أدى الى تعطيله عشرين يوماً عن العمل. وحيث أن قاضي التحقيق قد قرر اعتبار فعل المدعى عليهما يؤلف جنحة النشل المنصوص عنه في المادة 629 بدلالة المادة 212 من قانون العقوبات ولزوم محاكمتهما بالجنحة المذكورة مع جنحتي اشهار السلاح الممنوع وايذاء المدعي نبي المنصوص عنها في المادة 541 من قانون العقوبات بالنسبة للمدعى عليه فاروق أمام محكمة بداية الجزاء بدمشق. وحيث أن القاضي البدائي قد قرر بتاريخ 7 / 12 / 1974 التخلي عن النظر بالدعوى لوصف الجرم الجنائي لأن المدعى عليهما أقدما على سرقة مال الشاكي تحت تهديد السلاح واستعمل ذلك السلاح لانجازه عملية السرقة لمحاولة الهرب بعد ذلك مما ينطبق على أحكام المادة 624 من قانون العقوبات. وحيث أن القرارين المشار اليهما قد اكتسبا الدرجة القطعية وأصبحا مبرمين مما يقتضي تعيين المرجع الصالح لرؤية الدعوى عملاً بالمادة 408 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن السرقة التي يستعمل بها العنف سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو تأييد هرب الفاعل أو استيلاء على المال المسروق تكون مشمولة بأحكام المادة 624 من قانون العقوبات. وكان القرار الصادر بتاريخ 9 / 9 / 1972 عن قاضي التحقيق لا يأتلف مع مفهوم نص المادة 624 من قانون العقوبات وتباين اجتهادات محكمة النقض المستقرة في هذا الخصوص مما يقتضي نقض قراره واعتباره مختصاً بالنظر بالقضية.