• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استكمال إجراءات الاستملاك وفق الشكل القانوني يحول دون اختصاص القضاء العادي بنظر طلب إلغائه بسبب تنازل الجهة المستملكة عن العقار إلى جهة رسمية أخرى

إفراغ الاستملاك في الشكل القانوني الصحيح يحجب اختصاص القضاء العادي عن نظر دعوى إلغاء الاستملاك القائمة على تنازل الجهة المستملكة عن العقار المستملك لجهة رسمية أخرى.

نص الاجتهاد

ان افراغ الاستملاك في الشكل القانوني المقرر له من شأنه ان يحجب عن القضاء العادي اختصاصه بالنظر في النزاع الرامي الى الغاء هذا الاستملاك بسبب تنازل الجهة المستملكة عن العقار المستملك الى جهة رسمية أخرى