إفراغ الاستملاك في الشكل القانوني الصحيح يحجب اختصاص القضاء العادي عن نظر دعوى إلغاء الاستملاك القائمة على تنازل الجهة المستملكة عن العقار المستملك لجهة رسمية أخرى.
ان افراغ الاستملاك في الشكل القانوني المقرر له من شأنه ان يحجب عن القضاء العادي اختصاصه بالنظر في النزاع الرامي الى الغاء هذا الاستملاك بسبب تنازل الجهة المستملكة عن العقار المستملك الى جهة رسمية أخرى