• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى البلدية مسؤولة عن الضرر إذا كان سببه المباشر خطأها في تنفيذ الأعمال العامة رغم قيامها بها لصالح المالكين

لا تنتفي مسؤولية الجهة التي تباشر أعمالاً خدمية لمصلحة الغير إذا كان الفعل الضار والضرر قد نشآ عن خطئها المباشر، ولو كان العمل في الأصل لمصلحة أصحاب العقار ونيابةً عنهم.

نص الاجتهاد

ان قيام البلدية بتنفيذ اعمال ربط مجرور احدى العقارات بالمجرور العام لصالح مالكيها ونيابة عنهم، ليس من شانه ان يحلها من المسؤولية عن كسر انبوب المياه وعن الضرر اللاحق بالغير نتيجة ذلك طالما ان السبب المباشر لوقوع الضرر يعود الى خطئها وليس الى تلك الاعمال .