• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مخالفة البيان الكاذب تتحقق في حال استيراد قطع تبديل دراجات نارية اذا كان من شانها فيما لو جرى تجميعها ان تشكل دراجات جاهزة للاستعمال

إذا كانت الأجزاء المستوردة، متى جُمعت، تؤلف دراجات نارية جاهزة للاستعمال، فإن التصريح عنها على أنها قطع تبديل منفصلة ينهض به البيان الكاذب ويُرتّب المسؤولية الجمركية.

نص الاجتهاد

ان مخالفة البيان الكاذب تتحقق في حال استيراد قطع تبديل دراجات نارية اذا كان من شانها فيما لو جرى تجميعها ان تشكل دراجات جاهزة للاستعمال . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة الى الطاعنين هي تقديم بيان كاذب بالجنس أدى الى استيراد بضاعة محصورة مما فوت رسوما جمركية على ادارة الجماركومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بالمساءلة تأسيسا على أن أجزاء الدراجات المستوردة على شكل مجزا تشكل دراجات جاهزة للاستعمالومن حيث أنه لا خلاف بأن قطع التبديل المستوردة والتي من شأنها فيما اذا جمعت أن تشكل دراجة جاهزة للاستعمال مما يجعل تحقق المخالفة يجد أصله في الاوراق ولا يغير من ذلك حصول الطاعن على اجازة باستيراد قطع التبديل الامر الذي ناقشه القرار المطعون فيه نقاشا صحيحا مما يوجب رفض الطعن