• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا توفر العذر المخفف بالدعوى فان العقوبة تكون ذات وصف جنحي ولا حاجة لاصدار قرار اتهام – ولا ترى الدعوى امام محكمة الجنايات

العذر المخفف المنصوص عليه قانوناً إذا انطبق على الجناية خفّض وصفها إلى جنحة، فتغدو محاكمة الفاعل أمام محكمة الجزاء دون حاجة إلى قرار اتهام أمام محكمة الجنايات.

نص الاجتهاد

اذا توفر العذر المخفف بالدعوى فان العقوبة تكون ذات وصف جنحي ولا حاجة لاصدار قرار اتهام – ولا ترى الدعوى امام محكمة الجنايات . المناقشة: حيث وان كان قاضي الاحالة قد اتبع النقض وعمل بمقتضاه وانتهى الى النتيجة الجديرة بالقبول لجهة أن الطاعن أقدم على القتل نتيجة ثورة غضب المنصوص عنها في المادتين 241 و 242 من قانون العقوبات غير أن القاضي لم يلحظ أن العذر المخفف يحول الجناية الى الجنحة ويعتبر وصفها القانوني باعتبار أن المادة 187 من قانون العقوبات تعتبر الجريبة من نوع الجناية أو الجنحة حسبما يعاقب عليها وان المادة 241 منه توجب على المحكمة فيما اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تحويل العقوبة الى الحبس سنة على الأقل أما اذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى فتكون العقوبة الحبس سنة أشهر الى سنتينوحيث يتضح مما تقدم أن قرار قاضي الاحالة لجهة اتهام الطاعن بالجنابة المنصوص عنها في المادة 533 بدلالة المادة 200 مع مراعاة المادة 242 من قانون العقوبات ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات قد صدر بشكل لا يأتلف مع مفهوم المادتين 241 و 242 من قانون العقوبات ويغاير الاجتهادات المستمرة لمحكمة النقض التي توجب في حالة توفر العذر المخفف تحريك العقوبة الى وصف جنحي وعدم الحاجة لإصدار قرار اتهام ولا ترى الدعوى أمام محكمة الجنايات وكان لنفض للمرة الثانية يوجب البت بالقضية عملا بالفقرة الثانية من المادة 358 من قانون الأصول الجزائية .وحيث أنه لجهة طلب اخلاء سبيل الطاعن فان هذه المحكمة ترى بالنظر الى مدة التوقيف ووصف الجريمة الذي أضحى جنحويا بسبب وجود حالة سورة الغضب اخلاء سبيل الطاعن بكفالة مالية قدرها ألف ليرة سورية .لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي :1 – نقض القرار المطعون فيه واحالة الطاعن الى محكمة بداية الجزاء بدمشق لمحاكمته أمامها وفقا لأحكام المادة 533 بدلالة المواد 241 و242 و292 من قانون العقوبات 2 – اخلاء سبيل الطاعن بكفالة مالية قدرها ألف ليرة سورية مقسمة وفق أحكام المادة 118 أصول جزائية .