امتثال الموظف لأمرٍ إداري صادر عن رئيسه المباشر يَحول دون مؤاخذته مسلكياً إذا كان موضوع المؤاخذة هو عدم ترك العمل أو عدم الانفكاك تنفيذاً لذلك الأمر.
ان طلب عميد احدى الكيات في الجامعة الى احد موظفيه عدم الانفكاك ريثما يتم انهاء الاعمال المتراكمة ينفي عن الموظف المسؤولية ولا يستدعي مؤاخذته مسلكيا امام مجلس التاديب .