الخصومة بين الملتزم الجديد وكفيل الملتزم السابق منازعة مدنية تدخل في اختصاص القضاء العادي.
ان النزاع الذي يدور بين الملتزم الجديد وبين كفيل الملتزم السابق يدخل في اختصاص القضاء العادي .