• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع بين الملتزم الجديد وكفيل الملتزم السابق ينعقد اختصاصه للقضاء العادي

الخصومة بين الملتزم الجديد وكفيل الملتزم السابق منازعة مدنية تدخل في اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان النزاع الذي يدور بين الملتزم الجديد وبين كفيل الملتزم السابق يدخل في اختصاص القضاء العادي .