غياب المستأجر عن موطنه في المأجور لا يترتب عليه بطلان التبليغ القانوني، ما دام التبليغ قد وقع وفق القواعد الإجرائية المقررة، وتبقى آثاره نافذة في مواجهة المستأجر.
اخلاء – تقصير بالدفع – تغيب المستأجر عن المأجور – عدم بطلان التبليغ: إن تغيب المستأجر عن المحل الكائن فيه المأجور ليس من شأنه أن يبطل الأثر القانوني الناجم عن هذا التبليغ القانوني.