• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اخلاء - تقصير بالدفع - تغيب المستأجر عن المأجور - عدم بطلان التبليغ:

غياب المستأجر عن موطنه في المأجور لا يترتب عليه بطلان التبليغ القانوني، ما دام التبليغ قد وقع وفق القواعد الإجرائية المقررة، وتبقى آثاره نافذة في مواجهة المستأجر.

نص الاجتهاد

اخلاء – تقصير بالدفع – تغيب المستأجر عن المأجور – عدم بطلان التبليغ: إن تغيب المستأجر عن المحل الكائن فيه المأجور ليس من شأنه أن يبطل الأثر القانوني الناجم عن هذا التبليغ القانوني.