الاعتراض على الخبير يجب أن يثار في حينه وإلا سقط الحق فيه، كما أن المقاول المسؤول عن تقديم مادة العمل يلتزم بضمان جودتها وتنفيذ العقد وفق شروطه، وتتحقق مسؤوليته بمجرد مخالفة الشروط والمواصفات دون لزوم إثبات خطأ مستقل ما لم يثبت السبب الأجنبي.
اذا تم تعيين الخبير بحضور الأطراف ولم يعترضوا على هذا التعيين ولم يطعنوا في خبرته قبل ابداء رأيه او لم يطلبوا رده في الميعاد القانوني فليس لهم ذلك فيما بعد اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل كما ان عليه بموجب عقد المقاولة ان ينجز العمل بالطريقة المتفق عليه في عقد المقاولة وطبقا للشروط الواردة في هذا العقد وانه اذا ما خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها كان مخلا بالتزامه ووجب عليه الجزاء وذلك دون حاجة لان يثبت رب العمل خطأ في جانب المقاول لان مخالفة هذه الشروط هي ذاتها الخطأ ولايستطيع ان يتخلص من المسؤولية الا باثبات السبب الاجنبي اي باثبات ان مخالفة الشروط ترجع الى قوة قاهرة او حادث فجائي او خطأ رب العمل نفسه او فعل الغير ان ارتفاع الاسعار وانخفاضها اضحى من الامور التجارية المألوفة ولذلك لايعتبر من الحوادث الاستثنائية العامة التي ليس في الامكان توقعها ويجعل بسببها تنفيذ الالتزام مرهقا .