إذا كان النزاع ناشئاً عن استحقاق الخزينة لتخفيض بدل الإيجار وفقاً لأحكام القانون، وكانت العلاقة مصدرها القانون لا عقد الإيجار، فإنها تُعد علاقة قانونية غير إيجارية وتخرج عن ولاية القضاء الإيجاري النوعية.
إن العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الأخيرة تخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونية لا ايجارية باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار، وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الايجارية والعدول عن كل اجتهاد مخالف.