إذا كان مصدر الحق المطالب به هو القانون لا عقد الإيجار، فإن النزاع لا يعدّ منازعة إيجارية، بل يخضع للقواعد العامة في الاختصاص النوعي.
تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونية لا ايجارية باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الايجارية. نقض هيئة عامة رقم 28 تاريخ 25/4/1977