لا يجوز استنتاج أدلة أو قرائن من اليمين الحاسمة على خلاف أثرها القانوني
اليمين الحاسمة، متى حُلِفت وفقاً لأحكامها، تكون حاسمة للنزاع في حدود ما انصرفت إليه، ولا يجوز للمحكمة أن تستنبط من فحواها أدلةً أو قرائن تخالف الأثر القانوني المترتب عليها.
نص الاجتهاد
لا يجوز بعد حلف اليمين الحاسمة استنتاج أدلة أو قرائن من فحواها خلافاً لأثرها