مجرد ظهور البضاعة سليمة عند تسليمها إلى شركة المرفأ لا يرفع مسؤولية الناقل البحري عن نقصها، ويظل ملزماً بإثبات أن النقص حصل قبل التسليم إليه أو في مرحلة سابقة عند التعبئة في بلد المصدر.
ان تسليم بضاعة بحالة سليمة في مظهر الخارجي الى شركة المرفا لا يعفي الناقل البحري من مسؤوليته عن النقض ويترتب عليه اثبات كون النقض حصل في بلد المصدر عند التعبئة او في شركة المرفا بعد التسليم .