• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع مالكي العقار في دعوى إغلاق النافذة لاتصالها بحق ارتفاقي

الدعوى المتعلقة بإغلاق نافذة في عقار، متى كانت تمس حقاً ارتفاقياً، يجب اختصام جميع مالكي العقار فيها، ولا ينوب أحدهم عن الآخرين في الخصومة.

نص الاجتهاد

ان طلب اغلاق نافذة في عقار يجب ان يتم بمواجهة مالكيه لانه يتعلق بنزاع حول حق ارتفاقي، ولا ينوب احد المالكين عن البقية .