الدعوى المتعلقة بإغلاق نافذة في عقار، متى كانت تمس حقاً ارتفاقياً، يجب اختصام جميع مالكي العقار فيها، ولا ينوب أحدهم عن الآخرين في الخصومة.
ان طلب اغلاق نافذة في عقار يجب ان يتم بمواجهة مالكيه لانه يتعلق بنزاع حول حق ارتفاقي، ولا ينوب احد المالكين عن البقية .