• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة الثلاثين يوماً الممنوحة للمستأجر لتسديد الأجرة والفوائد تفادياً للإخلاء من المواعيد المسقطة التي لا يوقف سريانها يوم العطلة الرسمية

الموعد المسقط المحدد للمستأجر لتدارك الإخلاء بتسديد الأجرة والفوائد يسري متصلاً دون انقطاع، ولا يمتدّ أو يتوقف بسبب العطلات الرسمية، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان مهلة الثلاثين يوما بعد رفع الدعوى الممنوحة للمستاجر لاداء الجور والفوائد المستحقة تفاديا للاخلاء هي من المواعيد المسقطة التي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولو صادف اخرها يوم عطلة رسمية المناقشة: لما كانت المادة الخامسة البند الثاني من الفقرة (آ) من قانون الإيجارات قد أعطت الحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبلغه إقامة الدعوى بأداء الأجرة مع فوائدها بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.وكانت مهلة الثلاثين يوماً المشار إليها في المادة المذكورة هي من المواعيد المسقطة التي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولو صادف آخرها يوم عطلة رسمية إلا أن بدء سريانها يكون من اليوم الأول الذي يلي تاريخ تبليغ مذكرة الدعوى الأولى. وكان الحكم المطعون فيه قد عالج الدفع وفق المبادىء المذكورة بصورة لا تنال منه أسباب الطعن ويتعين رفضه.