إذا كان الهرب لاحقاً للحادث ومتصلاً بجريمة التسبب بالإيذاء على نحوٍ يستغرقه فيها، فلا يُنشئ مسؤولية جزائية مستقلة، وإنما يُعامل كظرف مشدد للعقوبة.
ان هرب السائق عقب الحادث الذي أدى الى الايذاء لايشكل جريمة مستقلة لان الهرب مستغرق بجريمة التسبب بالايذاء بحيث تفقد هذه الجريمة استقلالها وتنقلب الى مجرد ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة بزيادة مقدار نصفها كما تقضي بذلك احكام المادة 553 عقوبات .