إذا كان الفعل الجنسي قد وقع بالعنف أو الإكراه واستوجب عقوبة أشد، فلا مجال لتطبيق حكم فضّ البكارة بوعد الزواج؛ لأن هذا الحكم يقتصر على الحالات التي تقع برضاء المجني عليها ولا يزاحم النصوص الأشد.
لما كان فض البكارة بوعد الزواج المنطبق على المادة 504 من قانون العقوبات إنما يشمل مثل هذه الجريمة لو وقعت بالرضاء ولا يشمل هذه الجريمة الواقعة بالعنف لأنها تستوجب عقوبة أشد وقد استثنتها المادة المذكورة بأحكامها بنص صريح جاء فيه (إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد) وكان العنف أشد من الاغفال بوعد الزواج والقانون حدد عقوبة جنائية خاصة لجرائم الاغتصاب المقترنة بالعنف