عند اجتماع الهرب مع التسبب بالإيذاء تكون مسؤولية الهرب مندمجة في جرم الإيذاء وتتحول إلى ظرف مشدد يغلّظ العقوبة، بينما يؤدي سقوط دعوى الإيذاء إلى بقاء الهرب جريمة مستقلة قابلة للعقاب. وإذا وجد نصّان يقرران عقوبتين مختلفتين للفعل ذاته، وجب تطبيق العقوبة الأشد.
إذا اجتمعت جريمة الهرب مع جريمة التسبب بالايذاء فإن مسؤولية الهرب تكون مستغرقة بجريمة التسبب بحيث تفقد جريمة الهرب استقلالها وتنقلب إلى مجرد ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة اما في حالة سقوط دعوى التسبب بالايذاء فإن جريمة الهرب تبقى قائمة بذاتها ويتعين العقاب عليها بصورة مستقلة المناقشة: حيث أن هرب الطاعن عقب صدمه الشاكي بدراجته وتسبب لتعطيله عن العمل عشرة أيام ثابت بما ورد في مقدمة ضبط الشرطة ومن تركه دراجته في مكان الحادث ومن افادة الشاكي حينئذ من أن الطاعن قد لاذ بالفرار وأن دورية من الشرطة هي التي حضرت وأخذته إلى المستشفى لاسعافه يكون ما قضى به القرار المطعون فيه لجهة ثبوت هرب الطاعن مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكون الطعن المنصب حول هذا الموضوع لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تستقل بتقديره محاكم الأساس. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بإسقاط دعوى الحق العام عن جرم التسبب بالايذاء تبعاً لاسقاط الحق الشخصي ثم قضت بحبس الطاعن شهراً وتغريمه خمسمائة ليرة سورية لجهة الهرب وعدم اسعاف المصاب. وحيث أن التسبب بالايذاء المفضي إلى تعطيل لا يتجاوز العشرة أيام تطبق بحقه أحكام المادة 551 عقوبات ويكون للتنازل عن الدعوى فيه أثر في سقوط دعوى الحق العام وفقاً لحكم المادة 551 المذكورة بدلالة المادة 540 منه غير أن هرب السائق أثناء الحادث فإن جريمة الهرب تبقى قائمة بذاتها ولها عقاب خاص ورد النص عليه في المادتين 552 عقوبات و216 سير ومؤدى ذلك أنه إذا اجتمعت جريمة الهرب مع جريمة التسبب بالايذاء فإن مسؤولية الهرب تكون مستغرقة بجريمة التسبب بحيث تفقد جريمة الهرب استقلالها وتنقلب إلى مجرد ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة المبينة في المادة 551 كما تقضي بذلك أحكام المادة 553 عقوبات أما في حالة سقوط دعوى التسبب بالايذاء فإن جريمة الهرب تبقى قائمة بلاءاتها ويتعين العقاب عليها بصورة مستقلة. وحيث أن قانون السير الجديد قد جاء بعد قانون العقوبات العام وفرض عقوبة على السائق الذي لا يقف بعد الحادث ولا يعنى بالمصاب (المادة 216/1) أشد من العقوبة ذاتها التي فرضها قانون العقوبات العام (المادة 552) مما يقتضي تطبيق أحكام العقوبة الأشد لأن قانون السير نص على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كانت العقوبات الأشد المنصوص عليها في الأحكام النافذة أشد من العقوبة المبينة في قانون السير.