تبدّل هيئة المحكمة بعد سماع الشهود يوجب، كأصل، إعادة سماعهم أمام الهيئة الجديدة أو إثبات صريح لاطلاع الأعضاء الجدد على ما أُدّي من شهادات وقبولهم بالإجراءات السابقة؛ وإلا اختلّ سلامة الإجراء.
اذا تبدل اعضاء المحكمة اثناء المحاكمة وبعد سماع افادات الشهود فانه يتوجب على الاعضاء الجدد اعادة سماع الشهود او الاشارة صراحة الى اطلاعهم على الشهادات المستمعة وقبولهم بالاجراءات السابقة وعدم ضرورة اعادتها .