• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تسجيل الطعن في ديوان المحكمة شرط لقبوله ولا يغني التاشير عن التسجيل

تسجيل الطعن في ديوان المحكمة شرطٌ شكليّ جوهريّ لقبوله، ولا يُغني عنه أي إجراء بديل كالتأشير عليه.

نص الاجتهاد

ان تسجيل الطعن في ديوان المحكمة شرط لقبوله ولا يغني التاشير عن التسجيل .