تسجيل الطعن في ديوان المحكمة شرطٌ شكليّ جوهريّ لقبوله، ولا يُغني عنه أي إجراء بديل كالتأشير عليه.
ان تسجيل الطعن في ديوان المحكمة شرط لقبوله ولا يغني التاشير عن التسجيل .