القانون الجزائي الأصلح للمتهم يطبّق بأثر رجعي على الدعاوى الجارية ما لم يكن قد صدر فيها حكم مبرم، لأن الحكم غير المبرم لا يحول دون الاستفادة من القانون الأرفق.
«القانون الجزائي الأصلح للمتهم يسري بأثر رجعي ولو كانت الملاحقة قد بدأت في ظل القانون القديم، ما لم يصدر حكم مبرم». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنائية – قرار 947 تاريخ 27 – 4 – 1977.