الوكالة العامة لا تُفهم على إطلاقها، بل تقتصر على أعمال الإدارة، أما الأعمال غير الإدارية فتستلزم وكالة خاصة صريحة، ويُعدّ الترافع أمام القضاء من هذه الأعمال.
ان الوكالة الواردة بعبارات عامة دون تخصيص لا تخول الوكيل صفة الا في اعمال الادارة ولا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص المرافعة امام القضاء .