• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة العامة لا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة وتستلزم الوكالة الخاصة في غير ذلك ولاسيما المرافعة أمام القضاء

الوكالة العامة لا تُفهم على إطلاقها، بل تقتصر على أعمال الإدارة، أما الأعمال غير الإدارية فتستلزم وكالة خاصة صريحة، ويُعدّ الترافع أمام القضاء من هذه الأعمال.

نص الاجتهاد

ان الوكالة الواردة بعبارات عامة دون تخصيص لا تخول الوكيل صفة الا في اعمال الادارة ولا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص المرافعة امام القضاء .