إذا كانت المحكمة قد قررت دعوة الشهود، فلا يجوز لها أن تختتم الخصومة وتحكم فيها قبل تنفيذ هذا الإجراء أو العدول عنه بقرارٍ صريح بصرف النظر عن الشهود.
لا يجوز للمحكمة فصل الدعوى قبل ورود مذكرات دعوة الشهود او اتخاذها قرارا بصرف النظر عنهم.