الاختصاص المحلي لفرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في الدعاوى المتصلة به هو اختصاص جوازي يخيّر المدعي بين محكمة الفرع ومحكمة المركز، ولا يترتب عليه نفي اختصاص محكمة المركز.
ان جواز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع انما ينطبق على الوزارات. وقد جاء هذا الاختصاص جوازيا لا وجوبيا، وهو لا ينفي اختصاص محكمة مركز الشركة او المؤسسة او مركز الوزارة او مركز ادارة قضايا الدولة في دمشق، وللمدعي ان يرفع دعواه امام محكمة الفرع او امام محكمة الاصل، ولا يعيب الحكم بحثه الاختصاص المحلي في الحيثيات دون النص على ذلك في المنطوق .