• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة فرع الجهة العامة في الدعاوى المتصلة بفرعها جوازي لا يمنع الاختصاص الأصيل لمحكمة المركز

الاختصاص المحلي لفرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في الدعاوى المتصلة به هو اختصاص جوازي يخيّر المدعي بين محكمة الفرع ومحكمة المركز، ولا يترتب عليه نفي اختصاص محكمة المركز.

نص الاجتهاد

ان جواز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع انما ينطبق على الوزارات. وقد جاء هذا الاختصاص جوازيا لا وجوبيا، وهو لا ينفي اختصاص محكمة مركز الشركة او المؤسسة او مركز الوزارة او مركز ادارة قضايا الدولة في دمشق، وللمدعي ان يرفع دعواه امام محكمة الفرع او امام محكمة الاصل، ولا يعيب الحكم بحثه الاختصاص المحلي في الحيثيات دون النص على ذلك في المنطوق .