• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المحلي في دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث السير ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة مكان الحادث

الاختصاص المحلي في دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث السير ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة مكان الحادث، ومع تعدد المدعى عليهم اختلافاً حقيقياً في المواطن يجوز للمدعي اختيار محكمة موطن أحدهم، ويكون الاختصاص المقرر لفرع المؤسسة أو الشركة اختيارياً لا وجوبياً ولا ينفي اختصاص محكمة المركز.

نص الاجتهاد

للمدعي أن يرفع دعواه على المسؤول مدنياً في حوادث السير أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة محل الحادث. وفي حال تعدد المدعى عليهم في الخصومة وكان موطن كل منهم يقع في دائرة محكمة غير الدوائر التي يقع فيها مواطن الآخرين فللمدعي في هذه الحالة أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم المناقشة: حيث تبين لمحكمة البداية أن إقامة المعدى عليهما ليست في دمشق كما أن محافظة ادلب مكان وقوع الحادث تمثل وزارة المواصلات كما لا يوجد مانع من إقامة الدعوى على فرع شركة الضمان في المحافظة التي تم فيها التأمين لذلك قررت عدم اختصاصها لرؤية النزاع.وحيث أنه عندما عرض الأمر على محكمة الاستئناف قررت اختصاصها وأنه لم يثبت لها أن احدى السيارات كانت مؤمنة لدى شركة الضمان عند وقوع الحادث فقضت برد الدعوى عن شركة الضمان وإلزام وزارة المواصلات وسائقها بمبلغ عشرون ألف ليرة وإلزام محمد بمبلغ ثلاثون ألف ليرة تعويض.وحيث أنه في حال تعدد المدعى عليهم في الخصومة وكان موطن كل منهم يقع في دائرة محكمة غير الدوائر التي بها موطن الآخرين فللمدعي في هذه الحالة أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم الفقرة/3/من المادة/81/أصول.وحيث أن تعدد المدعى عليهم هو تعداد حقيقي وإن المدعى عليهم ملتزمون في الدعوى بصفة أصلية تضامنية مما يجعل إقامة الدعوى أمام محكمة موطن أحدهم صحيح. وحيث أن إدارة قضايا الدولة كانت تمثل وزارة المواصلات في محافظة ادلب فإن الفقرة الثانية من المادة (83) أصول المحاكمات نصت على أنه: يجوز دفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع. وإن هذا الاختصاص جاء جوازارً لا وجوباً فهو لا ينفي اختصاص محكمة مركز الشركة أو المؤسسة وهو هنا مركز الزارة أو مركز إدارة قضايا الحكومة في دمشق وللمدعي أن يرفع دعواه أمام محكمة الفرع أو أمام محكمة الأصل (انطاكي أصول محاكمات الطبعة الثالثة أبو الوفاء مرافعات طبعة رابعة). لذلك فإن الأخذ بما تقدم يستدعي رفض الطعن.