الخطأ في تسمية المستأنف عليه في استدعاء الاستئناف، إذا كان ثابتاً من أوراق الدعوى أنّ المقصود بالخصومة شخص آخر معيّن بوضوح، يبقى خطأً مادياً لا يمسّ أصل الحق في الطعن ويجوز تصحيحه، ولا يصح اتخاذه سبباً لرد الاستئناف شكلاً.
ان إيراد اسم المستأنف عليه في استدعاء الاستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المفروضة في الإضبارة التي تشير إلى اسم المقصود بالخصومة لا يخرج عن كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه المناقشة: حيث ان الطاعن عندما استدعى استئناف الحكم البدائي أورد رقم وتاريخ الحكم الذي يطعن فيه. وحيث ان ذلك الحكم إنما صدر في الخصومة التي باشرها الطاعن بمواجهة المدعى عليه سعد الدين وحيث ان الطاعن استأنف الحكم على السماع ودون ان يتبلغه أصولاً. مما كان يتيح للمحكمة ان تطلب إلى المستأنف تصحيح الخطأ الذي وقع فيه بتوجيه الاستئناف إلى غسان عوضا عن سعد الدين وبشكل تشير كل الدلائل المعروضة في الإضبارة ان غسان ليس المقصود بالخصومة وإنما سعد الدين. وحيث ان خطأ المستأنف لا يعدو كونه خطأ ماديا يمكن تصحيحه. لذا كان ذهاب المحكمة إلى رد الاستئناف شكلاً في غير محله القانوني وموجب نقض الحكم المطعون فيه.