إذا اشترط عقد التأمين عدم تغيير مكان حفظ البضاعة إلا بإذن كتابي، فإن مخالفة هذا الشرط تُسقط حق المؤمن له في التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه.
عقد تأمين – شرط تأميني – عدم جواز تغيير مكان حفظ البضاعة – إذن كتابي – خطر – حرمان المؤمن له من التعويض. قرار رقم *