• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام بعدم تغيير مكان حفظ البضاعة في التأمين وحرمان المؤمن له من التعويض عند المخالفة

إذا اشترط عقد التأمين عدم تغيير مكان حفظ البضاعة إلا بإذن كتابي، فإن مخالفة هذا الشرط تُسقط حق المؤمن له في التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه.

نص الاجتهاد

عقد تأمين – شرط تأميني – عدم جواز تغيير مكان حفظ البضاعة – إذن كتابي – خطر – حرمان المؤمن له من التعويض. قرار رقم *