يكفي لثبوت صفة المطالبة بالتعويض عن ضرر أصاب عقاراً أو بناءً أن يثبت المدعي ملكيته الواقعية أو عائدية المضرور إليه، ولو لم تكن الملكية مسجلة رسمياً، ويجوز إثبات ذلك بالبينة الشخصية متى اقتنعت بها محكمة الموضوع.
ان التعويض هو مقابل الضرر اللاحق بحق المضرور او بمصلحة له ذات قيمة مالية ولايشترط في طالب التعويض اذا كان الحق عقارا ان يكون مالكا له في السجل العقاري حق يحق للمتضرر ان يطالب بالتعويض بل يكفي ان يكون مالكا له في الواقع حتى يحق له ذلك لذلك لامعقب على محكمة الموضوع اذا هي قبلت اثبات واقعة عائدية البناء المتضرر للمدعي بالبينة الشخصية .