المنازعات المتعلقة بأحقية فرض أو تكليف العقار برسم مقابل التحسين الناتج عن تعديل الوجائب ينعقد الاختصاص بها للقضاء العادي.
ينعقد الاختصاص في المنازعات التي تدور حول احقية تكليف عقار برسم مقابل التحسين الذي طرأ عليه بسبب تعديل الوجائب الى القضاء العادي .