• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختلف الأساس القانوني بين الاعتراض الإداري أو التحكيمي وبين الادعاء القضائي، فلا يقوم مانع من سماع الدعوى أمام القضاء العادي

إذا اختلف الأساس القانوني بين الاعتراض الإداري أو التحكيمي وبين الادعاء القضائي، فلا يقوم مانع من سماع الدعوى أمام القضاء العادي. كما أن زوال ملكية العقار أو الاستملاك الفعلي يرفع مقابل التحسين عنه ولو تأخر التعديل في السجل العقاري بسبب الجهة المستملكة، بينما لا يكفي كون العقار واقعاً في منطقة ممنوع...

نص الاجتهاد

ان الاعتراض امام اللجنة التحكيمية على مقدار مقابل التحسين لا يمنع من الادعاء امام القضاء العادي بعدم احقية التكليف بالرسم الذكور نظرا للاختلاف في الاساس القانوني الذي يقوم عليه كل من الاعتراض والادعاء . وان تنفيذ استملاك عقار بشكل فعلي يعفي المالك من رسم مقابل التحسين المحقق بعد ذلك ولو بقي العقار مسجلا باسمه في السجل العقاري مادام ان التاخير في تنفيذ الاستملاك في السجل العقاري قد جاء بسبب من الجهة المستملكة وان العقارات الواقعة ضمن منطقة التشجير والبقول والممنوع البناء عليها لاتعفى من رسم التحسين عند فتح الطرقات بجوارها .