يُفرض رسم الطابع على قيمة الإيصال إذا جاوزت المائة قرش، بصرف النظر عن الغرض الذي صدر من أجله الإيصال، ولا يغيّر من ذلك كون المبلغ مقابل ذبيحة أو رسوم أخرى؛ كما أن توجيه الإدارة لموظفها بعدم إلصاق الطابع يرفع الغرامة دون أن يمنع استيفاء الرسم الناقص.
ان الايصال المعطى برسم الذبيحة البالغ ليرة واحدة اضافة الى رسوم اخرى كرسم المدارس والبلدية وغيرها، انما يخضع لرسم الطابع وفق الفقرة 126 من المادة 10 من قانون الطوابع لتجاوز قيمته المائة قرش، ذلك ان رسم الطابع لا يفرض على اساس الذبيحة وانما على اساس قيمة الايصال المعطي وان امر الادارة الى موظفها بعدم الصاق الطابع انما يعفية من الغرامة على ان يكتفى باستيفاء رسم الطابع الناقص .