ردّ الطعن في المحاكمة الاعتراضية يقطع نظر محكمة النقض فيه، ويحول دون انتقال أسباب الطعن إلى الحكم الغيابي الأول أو إعادة بحثها.
رد الطعن بالمحاكمة الاعتراضية يقف عند نظره من قبل محكمة النقض دون وصول أسباب الطعن إلى الحكم الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها.