• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الطعن بالمحاكمة الاعتراضية يمنع بحث أسباب الطعن ما لم تصل إلى الحكم الغيابي الأول

ردّ الطعن في المحاكمة الاعتراضية يقطع نظر محكمة النقض فيه، ويحول دون انتقال أسباب الطعن إلى الحكم الغيابي الأول أو إعادة بحثها.

نص الاجتهاد

رد الطعن بالمحاكمة الاعتراضية يقف عند نظره من قبل محكمة النقض دون وصول أسباب الطعن إلى الحكم الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها.