إذا كان تأخر تسجيل العقار المستملك باسم الجهة المستملكة راجعاً لأسباب إدارية أو فنية لا يد للمالك فيها، فلا يجوز تحميله رسم التحسين الناشئ عن أعمال المنفعة العامة. وتقتصر ولاية اللجان التحكيمية في قضايا التحسين على الاعتراض على التقديرات، أما النزاع في أصل التكليف أو الأحقية بالرسم فينعقد للقضاء الع...
ان التأخر في تسجيل العقار المستملك باسم الجهة المستملكة لاسباب إدارية وفنية ليس من شانه ان يجعل صاحب العقار المستملك خاضعا للتكليف برسم مقابل التحسين الناجم للعقار بسبب اعمال المنفعة العامة مادام ليس له يد في تأخير تسجيل العقار المستملك باسم الجهة المستملكةان اللجان التحكيمية في قضايا التحسين تقتصر وظيفتها على النظر في الاعتراضات على تقديرات القيم المقررة من قبل اللجان البدائية ولا ينسحب اختصاصها الى الفصل في المنازعات الموضوعية المتعلقة بأصل التكليف بالرسم المذكور لذلك يكون القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص في النظر في المنازعات المتعلقة باحقية التكليف برسم مقابل التحسين الذي يطرأ على العقارات بسبب اعمال المنفعة العامة