• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى متعلقة بالتعويض عن ضرر أصاب عقاراً

إذا كانت الدعوى متعلقة بالتعويض عن ضرر أصاب عقاراً، فإن صفة المدعين تُستخلص من قيد العقار باسم المورث ومن حجة حصر الإرث دون اشتراط نقل القيد إلى الورثة، لأن حق المطالبة بالتعويض يبقى قائماً ما دامت الملكية لم تُنقل رسمياً وما دام الضرر واقعاً على العقار المملوك لهم.

نص الاجتهاد

دعوى التعويض عن العقار لا تتوقف على اجراء معاملة الانتقال من المورث الى الورثة وانما يكتفي بإبراز قيد العقار باسم المورث وحجة حصر الارثملكية العقار لا تنتقل إلى الدائرة المسملكة إلا بعد دفع القيمة المقدرة ونقل القيد في السجل العقاري وإن بقاء حق الملكية باسم المالكين يبيح لهم الادعاء بالتعويض عما يصيب العقار من ضرر المناقشة: حيث أن النزاع غير متعلق بأساس التملك أو بالاتفاقات الجارية حوله وإنما بتعويض عن اعتداء مادي على عقار جار بتصرف المطعون ضدهم. وحيث أن الاجتهاد جار على أن دعوى التعويض عن العقار لا تتوقف على إجراء معاملة الانتقال من المؤرث إلى الورثة وإنما يكتفى بإبراز قيد العقار باسم المؤرث وحجة حصر ارث يفيد أن المدعين وارثون (قرار نقض 564 أساس 395 تاريخ 28 / 4 / 1977 و8 و9 / 1977 ). وحيث أن ملكية العقار لا تنتقل إلى الدائرة المستملكة إلا بعد دفع القيمة المقدرة بالتعويض عما يصيب العقار من ضرر. – وحيث تبين أن المدعين كانوا قدروا قيمة عقارهم من أجل دفع الرسم، وأنهم طالبوا في استدعائهم الأساسي المقدم إلى محكمة البداية في 18 / 1 / 1979 بالحكم بقيمة الأرض المغتصبة وفق ما يقرره الخبراء. وحيث أن المدير العام للمؤسسة الطاعنة بين في كتابه رقم 5726 / 5 / 3 الموجه إلى فرع إدارة قضايا الدولة في الرقة في 19 / 7 / 1980 المسجل لدى إدارة قضايا الدولة برقم 2888 / و تاريخ 26 / 7 / 1980 أن المؤسسة مستعدة لدفع قيمة كامل العقار موضوع الدعوى وفق الخبرة الجارية في الدعوى بعد رفع اشارة دعوى على صحيفة العقار لصالح المؤسسة ومن ثم نقل ملكيته لها بعد دفع كامل القيمة. وحيث أن الحكم المطعون فيه حفظ حق المؤسسة من الجهة الواردة في الكتاب وأن ذلك يقطع طريق المنازعة فإن ما ورد في الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه مما يستدعي رفضه.