• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الجرم يقوم على توفر القصد الجرمي الذي يتجلى في ارادة الجاني ارتكاب الفعل بصفته الجرمية ولا يتعدى ذلك الى الفعل المكتسب صفته الشرعية

القصد الجرمي يتحقق بإرادة ارتكاب الفعل المجرَّم على وجهه الجُرمي، ولا يمتد إلى مجرد إرادة الفعل إذا كان في ذاته مشروعاً أو مكتسباً صفةً شرعية.

نص الاجتهاد

ان الجرم يقوم على توفر القصد الجرمي الذي يتجلى في ارادة الجاني ارتكاب الفعل بصفته الجرمية ولا يتعدى ذلك الى الفعل المكتسب صفته الشرعية .