القصد الجرمي يتحقق بإرادة ارتكاب الفعل المجرَّم على وجهه الجُرمي، ولا يمتد إلى مجرد إرادة الفعل إذا كان في ذاته مشروعاً أو مكتسباً صفةً شرعية.
ان الجرم يقوم على توفر القصد الجرمي الذي يتجلى في ارادة الجاني ارتكاب الفعل بصفته الجرمية ولا يتعدى ذلك الى الفعل المكتسب صفته الشرعية .