الدفوع الشكلية هي دفوع تمسّ سير الدعوى وإمكان نظرها قبل بحث الجرم ذاته، ولا تُعدّ من دفوع الأساس المتصلة بموضوع المسؤولية أو ثبوت الجرم.
الدفوع الشكلية المنصوص عليها بالمادة 73 تختلف عن دفوع الأساس، لأنها تتعلق بإمكان السير بالدعوى قبل بحث الجرم ذاته. قرار محكمة النقض السورية رقم 511 أساس 690 تاريخ 30/4/1977.