حق طلب التخلية لعلة الهدم وإعادة البناء يعود لمالك المأجور، والتعويض عن التخلية في هذه الحالة يقع على عاتق المؤجّر إذا لم يمكن إعادة المستأجر إلى مأجور مماثل، ويُحتسب التعويض على أساس بدل الإيجار السنوي بتاريخ طلب التخلية.
ان مالك الماجور هو صاحب الحق يطلب تخليته المستاجر لعلة الهدم واعادة البناء، في حين ان المؤجر هو الملزم بالتعويض على المستاجر المحكوم عليه بالتخلية لهذا السبب في حال عدم امكانية عودة الى ماجور مشابه للماجور الذي اخلاه والانتفاع به، وان بدل الايجار السنوي عند طلب التخلية يكون اساس لحساب التعويض حتى ولو جرى تخفيضه فيما بعد .