• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند الرسمي الصادر عن موظف عام يبقى حجة ما لم يثبت تزويره، ولا يُقبل القدح فيه بمجرد ادعاء الجهل بالقراءة والكتابة أو البساطة

السند الرسمي الصادر عن موظف عام يبقى حجة ما لم يثبت تزويره، ولا يُقبل القدح فيه بمجرد ادعاء الجهل بالقراءة والكتابة أو البساطة. وعقد البيع المبرم بعد المدة المرتبطة بأعمال التحديد والتحرير يُثبت وفق القواعد العامة لا وفق المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.

نص الاجتهاد

إن جهل الطاعن للقراءة والكتابة أو بساطته في الحياة لا قيمه له عند القدح بعدم صحة سند رسمي جرى تنظيمه على يد موظف عام لأنه من المؤكد قد تلى عليه مضمونه وأفهم إياه المناقشة: أسباب الطعن 1. مخالفة الحكم المطعون فيه الأحكام القانون (١٩٢٦/١٨٦) المتعلق بأعمال التحديد والتحرير وعدم اتباع الحكم الناقض ووقوع المحكمة مصدرته بأخطاء مهنية جسيمة. 2. مخالفة الحكم المطعون فيه للاجتهادات القضائية المستمرة. 3. عدم الاختصاص المكاني ومخالفة النظام العام. 4. عدم اختصاص المحكمة التجارية بتثبيت البيوع 5. صدور الحكم المطعون فيه بشكل سابق لأوانه. 6. مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون وتجاهل انعدام العقد العدلي وانتفاء صحة التعاقد. 7. بطلان تقرير الخبرة 8. تجاهل طلبات الموكل في القانون : حيث أن القرار المطعون فيه قضى وفق ما جاء في منطوقه بتصديق القرار البدائي المستأنف والقاضي بدوره بالآتي: 1. رد الادعاء بالتقابل شكلاً وموضوعاً لعدم الثبوت 2. قبول الطلب العارض المقدم من الجهة المدعية المؤرخ في ٢٠٠٢/١١/٩. 3. تثبيت شراء المدعي من المدعى عليه لنصف المدجنة المسجلة بالرخصة (٢٤٣٨ تا ١٩٧٧/٤/٣٠ والقائمة على العقار (٤/٧/٢٩٥) معرة صيدنايا مع نصف موجودات المدجنة من آلات ومنشآت ومعدات وخزان وبئر ماء وموتور ضخ مياه مع موتور كهربائي غاطس وجرار زراعي ومجموعة توليد كهربائية باستطاعة / ٥ / ك.ف ومجموعة توليد كهربائية ثانية صينية باستطاعة / ٣٠/ ك. واط وجاروشة للاعلاف ولـ / ١٢٠٠/ سهم من العقار / ٣٩٥/ معرة صيدنايا (٤/٧) ونقل وتسجيل ملكية ذلك لدى أمانة السجل التجاري والجهات المختصة وإلخ ما جاء في القرار المذكور. وحيث أن المدعى عليه لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المذكورة أعلاه. وحيث أن القانون رقم (۲۰۱۲/۲۲) قضى بإحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية في كل محافظة. أي في كل منطقة استئنافية تحدث محكمة واحدة بدائية وأخرى استئنافية وتختص بالنظر بالدعوى التجارية تبعاً للاختصاص المحلي لهذه المحافظة ولم يأت هذا القانون على إحداث هذه المحاكم في كل منطقة إدارية من مناطق هذه المحافظة. وحيث أنه ولئن كانت المنشاة والعقار موضوع الدعوى تابع إدارياً لمنطقة التل إلا أن الصفة التجارية للمطلوب بهذه الدعوى تجعل أمر النظر فيه إلى مركز المحافظة أي لقضاء المركز وبالتالي فالقرار المطعون فيه صدر عن محكمة ذات ولاية قانونية بإصداره. وحيث أن مطالب الجهة المدعية تضمنت تثبيت الشراء للمنشاة والعقار وأيضاً المحاسبة عن ربع المنشأة وهي مدجنة وهذه المحاسبة ذات صبغة تجارية فيكون النزاع من اختصاص المحكمة التجارية ولها أن تنظر أيضاً بتثبيت البيع تبعاً للبت بموضوع المحاسبة. وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد ردت على كافة الدفوع المثارة من المدعى عليه الطاعن مبنية استناد البيع على عقود رسمية لها حجية تجاه الكافة ما لم يثبت تزويرها عملا بالمادة السادسة من قانون البينات وأن جهالة الطاعن للقراءة والكتابة أو بساطته في الحياة وفقا لما يدعي لا قيمة له في القدح بعدم صحة سند رسمي جرى تنظيمه على يد موظف عام صلاحياته واختصاصه ومن المؤكد أنه تلى عليه مضمونه وأفهمه إياه. وحيث أن الخبرة المعتمدة استجمعت كافة مقوماتها القانونية وحازت على قناعة المحكمة مصدرة القرار وهذه مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الأساس ولا تلزم بإعادة الخبرة لمجرد طلب أحد الخصوم وإنما تعاد الخبرة إذا شابها نقص او غموض وهذا غير متوافر بالدعوى وحيث أن القرار الناقض رقم /۳۳۱/ تا ٢٠١٧/١٠/٣١ كان قد نقض القرار المطعون فيه آنذاك بتعليل مفاده وبأنه يتوجب على المحكمة المنقوض قرارها أن تلتفت لأحكام المادة / ۳۱/ من القانون /١٨٦/ لعام /١٩٢٦ / وفيما إذا كانت تنطبق على موضوع الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام. وحيث أن هذا العقد مؤرخ في ١٩٨٠/٧/١٦ وأعمال التحديد والتحرير تم افتتاحها بتاريخ ۱۹۷۸/۲/۱ وأمر المباشرة بالأعمال صدر بتاريخ ١٩٧٨/٦/٢٤ أي أن العقد موضوع الدعوى تم تحريره بعد أكثر من سنتين من هذا التاريخ وحيث أنه ووفق نص المادة / ٢٠ من القرار /١٨٦/ لعام //١٩٢٦ / فأنه إذا كان عقد البيع قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً على افتتاح أعمال التحديد والتحرير وأمر المباشرة فأنه يبقى للشاري حق الاعتراض على الملكية الواردة بمحضر التحديد والتحرير وإذا فاته الاعتراض يبقى له الحق بإقامة الدعوى وفق أحكام المادة / ٣١/ من هذا القرار. أما إذا كان تاريخ عقد البيع بعد ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ختام الأعمال فإنه لا يحق للمشتري الاعتراض على ملكية العقار وإنما الحق بإقامة دعوى بالموضوع وفق القواعد العامة الواردة في القانون العام ولو كانت مدة السنتين المنصوص عنها بالمادة / ۳۱ قد مضت وهذا ما اتجهت إليه بالهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم ( ۲۰۰٦/١٤٧) وقرارها (۲۰۰۷/۳۳۲) وحيث أنه وطالما أن العقد المدعى به كان بعام / ۱۹۸۰/ فهو يخضع في تثبته للقواعد العامة ولا تسري عليه أحكام المادة / ۳۱/ من القرار / ١٨٦ / لعام /٠/١٩٢٦ وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت هذه النقطة المناقضة القانونية السليمة كما ناقشت الدعوى ككل ورت على كافة الدفوع المثارة الرد القانوني السليم فجاء قراراها متوافقا مع وقائع الدعوى وأدلتها وأحكام القانون مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من قرارها الذي جاء وفق الأصول. لذلكتقرر بالإجماع:1. رفض الطعن. 2. مصادرة التأمين. 3. تضمين الطاعن المصاريف 4. إعادة الملف لمرجعه.