إذا كان القرار أو الامتناع الصادر عن الوزير هو منشأ النزاع المتعلق بتعويضٍ وظيفي، جاز اختصامه في الدعوى ولو كان المدير العام هو الممثل القضائي للشركة. ويستحق حامل الإجازة العلمية المختصة الذي يباشر فعلاً عملاً يدخل في اختصاصه التعويض المقرر لفئة الجيولوجيين متى توافرت شروط المزاولة الفعلية للعمل.
ان امتناع وزير النفط عن اصدار الموافقة على تفويض المدير العام لشركة العامة للنفط المرتبطة به بمنح حملة الاجازة في العلوم تعويض اختصاص يجعله خصما في الدعوى التي يطالب فيها العاملون في الشركة من حملة تلك الاجازة بهذا التعويض رغم ان المدير العام هو الذي يمثل تلك الشركة امام القضاء وان حامل الاجازة في العلوم فرع الجيولوجيا والكيمياء من جامعة دمشق الذي يمارس العمل الجيولوجي في الشركة العامة للنفط يستحق تعويض الاختصاص المقرر للجيولوجيين .