العبرة في تكييف علاقة العمل ليست بالصفة الظاهرية للعنوان الوظيفي، بل بطبيعة الأعمال الفعلية؛ فإذا انحصرت في خدمة الساكنين داخل مساكنهم الخاصة وأعمال الشؤون المنزلية، انطبق وصف خدم المنازل واستُبعد قانون العمل.
ان قيام حارس البناء بتنظيف الدرج وتلبية طلبات شاغلي البناء وشراء المواد التموينية لهم وتامين حاجات ربات البيوت في منازلهم الخاصة واطلاعه على شؤونهم الشخصية يجعله في عداد خدم المنازل ولايسرى بحقه قانون العمل