• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد حارس البناء من خدم المنازل إذا اقتصر عمله على تنظيف الدرج وتلبية حاجات الشاغلين الخاصة والاطلاع على شؤونهم الشخصية، فلا يسري عليه قانون العمل

العبرة في تكييف علاقة العمل ليست بالصفة الظاهرية للعنوان الوظيفي، بل بطبيعة الأعمال الفعلية؛ فإذا انحصرت في خدمة الساكنين داخل مساكنهم الخاصة وأعمال الشؤون المنزلية، انطبق وصف خدم المنازل واستُبعد قانون العمل.

نص الاجتهاد

ان قيام حارس البناء بتنظيف الدرج وتلبية طلبات شاغلي البناء وشراء المواد التموينية لهم وتامين حاجات ربات البيوت في منازلهم الخاصة واطلاعه على شؤونهم الشخصية يجعله في عداد خدم المنازل ولايسرى بحقه قانون العمل