الأصل جواز استقالة العامل من عقد العمل، لكن لصاحب العمل أو الإدارة أن ترفضها متى قامت ضرورة تُقدّرها؛ ويُعدّ هذا التقدير قرينةً لمصلحة الإدارة قابلةً لإثبات العكس من العامل، مع خضوعه لرقابة القضاء.
ان المرسوم التشريعي 46 لعام 1974 لم يحرم العامل من انهاء عقد عمله بالاستقالة ولكن الإدارة تملك حق الرفض للضرورة التي تستقل بتقديرها ولا تكلف باثباتها وانما تعتبر قرينة مفترضة الى جانبها قابلة لاثبات العكس من جانب العامل الامر الذي يخضعها لمراقبة القضاء لئلا يساء استعمال القانون .