إذا استمر العامل في أداء العمل بعد انتهاء عقده المحدد المدة، انقلبت العلاقة إلى عقد غير محدد المدة، ويُعامل العامل عندئذٍ معاملة العمال الدائمين في الحقوق والمزايا المقررة نظاماً، بما في ذلك فروق الأجر وفروق تعويض طبيعة العمل.
اذا عين العامل بعقد محدد المدة، انقلب عقده الى عقد غير محدد المدة لاستمراره في تنفيذ العقد، فان له الحق بالاستفادة من جميع مزايا العمال الدائمين المنصوص عنها في نظام العمل النافذ، ويستحق تقاضي فروق الاجر وفروق تعويض طبيعة العمل .