• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العامل المعين بعقد محدد المدة في العمل يحول عقده إلى غير محدد المدة ويمنحه مزايا العمال الدائمين وفروق الأجر وتعويض طبيعة العمل

إذا استمر العامل في أداء العمل بعد انتهاء عقده المحدد المدة، انقلبت العلاقة إلى عقد غير محدد المدة، ويُعامل العامل عندئذٍ معاملة العمال الدائمين في الحقوق والمزايا المقررة نظاماً، بما في ذلك فروق الأجر وفروق تعويض طبيعة العمل.

نص الاجتهاد

اذا عين العامل بعقد محدد المدة، انقلب عقده الى عقد غير محدد المدة لاستمراره في تنفيذ العقد، فان له الحق بالاستفادة من جميع مزايا العمال الدائمين المنصوص عنها في نظام العمل النافذ، ويستحق تقاضي فروق الاجر وفروق تعويض طبيعة العمل .