تسجيل الأراضي الموات أو الأملاك غير المنقولة الخالية باسم واضع اليد عليها بالتقادم المكسب قبل صدور النصّ المانع اللاحق يحفظ الحقوق العينية المكتسبة، ولا يجوز إهدارها بأثرٍ رجعي متى تمّ التسجيل وفق الأوضاع القانونية القائمة آنذاك.
إن تسجيل الأراضي الخالية وجميع الأملاك غير المنقولة المعروفة بالأراضي الموات على اسم واضعي اليد عليها بالتقادم المكسب قبل صدور القرار 141 / ل.ر الصادر في 13/6/1941 يوجب الاحتفاظ لهم بالحقوق العينية التي اكتسبوها المناقشة: إن الأراضي الخاليه وجميع الأملاك غير المنقوله المعروفه بالأراضي الموات لم تكن قبل القرار 275 الصادر في 5/5/1926 المثبت بالمرسوم التشريعي 135 المؤرخ في 29/10/1952، تعتبر خاضعه لأملاك الدوله إلا بعد معرفتها وتحديدها وتسجيلها في سجلات دائره أملاك الدوله وفي سجلات دوائر التمليك أو السجلات العقارية. وعليه فإن تسجيلها على اسم واضعي اليد عليها بالتقادم المكتسب قبل صدور القرار 141 ل.ر الصادر في 13 حزيران 1941 المتضمن عدم جواز منح أي امتياز كان على أملاك الدوله في منطقه الصحراء حتى صدور أمر آخر يوجب الاحتفاظ لهم بالحقوق العينية التي اكتسبوها.