لا يوجد ما يمنع الموظف من ممارسة التجارة فعلياً، فإذا ثبتت له صفة التاجر جاز له الاحتجاج بالتقادم التجاري وإثبات الإبراء بالبينة الشخصية.
ليس ما يمنع الموظف من ممارسة التجارة بشكل فعلي وفي حال اثبات هذه الصفة يجوز تبعا لذلك التمسك بالتقادم التجاري واثبات الابراء بالبينة الشخصية .