• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلافات المرتبطة بالوكالة على نحو مباشر وحدها تدخل في اختصاص لجنة المحاماة أما ما ينشأ بعد انتهاء العمل الموكل فيه فيختص به القضاء العادي

لا يُعدّ النزاع ناشئاً عن الوكالة بالمعنى المقصود قانوناً إلا إذا كان مرتبطاً بها ارتباطاً سببياً مباشراً؛ فإذا انقضت الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، فإن الخلاف اللاحق بشأن قبض بدل الصلح وعدم دفعه للموكل يخرج عن نطاق ذلك الارتباط ويُنظر فيه أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالخلافات الواردة في نص الفقرة ز من المادة 50 من قانون المحاماة 14 هي الخلافات التي تكون ذات صلة سببية مباشرة بالوكالة والوكالة تنتهي باتمام العمل الموكل فيه وعليه فإقدام الوكيل في دعوى على انهائها بالصلح وقبض بدل الصلح وعدم دفعه الى موكله يخرج عن مفهوم العمل الذي يرتبط بالوكالة يبقى امر النظر في طلب المحاسبة الى القضاء العادي .