إنكار العلاقة الإيجارية يبرر تعديل موضوع الدعوى من الأجر المتفق عليه إلى أجر المثل، على أن تقدير أجر المثل لا يكون إلا ضمن حدود ملكية المدعي في العقار وبقدرها.
يجوز تعديل موضوع الدعوى الاصلي من المطالبة بالاجر الى اجر المثل، في حال انكار المدعى عليه العلاقة الايجارية ولا يجوز الحكم باجر المثل الا بنسبه ما يملك المدعى من العقار .