• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل الطلب من الأجر إلى أجر المثل عند إنكار العلاقة الإيجارية، ولا يحكم بأجر المثل إلا بقدر حصة المدعي في العقار

إنكار العلاقة الإيجارية يبرر تعديل موضوع الدعوى من الأجر المتفق عليه إلى أجر المثل، على أن تقدير أجر المثل لا يكون إلا ضمن حدود ملكية المدعي في العقار وبقدرها.

نص الاجتهاد

يجوز تعديل موضوع الدعوى الاصلي من المطالبة بالاجر الى اجر المثل، في حال انكار المدعى عليه العلاقة الايجارية ولا يجوز الحكم باجر المثل الا بنسبه ما يملك المدعى من العقار .