• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم تثبيت العقد يمنع الخصوم من إثارة أي دفع جديد أو قديم بشأنه بدعوى لاحقة

الحكم القطعي بتثبيت العقد يَحُول دون إعادة طرح المنازعة المتعلقة به بدعوى مستقلة، سواء أكان الدفع المراد إثارته سابقاً أم لاحقاً.

نص الاجتهاد

ان الحكم بتثبيت عقد يحجب عن طرفيه الحق في اثاره اي دفع جديد او قديم بشانه على شكل دعوى، حفاظا على حجية الاحكام ومنع من تكرار طرح النزاع الواحد اكثر من مرة على القضاء .