الحكم القطعي بتثبيت العقد يَحُول دون إعادة طرح المنازعة المتعلقة به بدعوى مستقلة، سواء أكان الدفع المراد إثارته سابقاً أم لاحقاً.
ان الحكم بتثبيت عقد يحجب عن طرفيه الحق في اثاره اي دفع جديد او قديم بشانه على شكل دعوى، حفاظا على حجية الاحكام ومنع من تكرار طرح النزاع الواحد اكثر من مرة على القضاء .