• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع إنشاء الشرفات المطلة على حديقة من ملحقات البناء تختص بها محكمة الصلح وتخضع لأحكام الملكية الطابقية والملكية المشتركة مع مراعاة أنظمة البناء

إذا كان الخلاف يدور حول إنشاء شرفات على جزءٍ من البناء أو على حديقةٍ مرتبطة به ومعدّة لمصلحة الطوابق، فإن الفصل فيه يكون وفق قواعد الملكية الطابقية والملكية المشتركة وأنظمة البناء المحلية، لا وفق أحكام الارتفاقات بين العقارات المتجاورة. كما ينعقد الاختصاص لقاضي الصلح متى كان النزاع من هذا القبيل.

نص الاجتهاد

إن النزاع الذي يدور حول عدم جواز إنشاء الشرفات المطلة على حديقة مسجلة باسم مالك الطابق الأرضي من نفس البناء إنما يخضع لاختصاص قاضي الصلح، كما يخضع للأحكام المتعلقة بملكية الطوابق المتعددة والمشتركة, مع ملاحظة أحكام أنظمة البناء في المدينة، وليس لأحكام القانون المدني المتعلقة بالحقوق الأرتفاقية للعقارات المجاورة المناقشة: من حيث أن النزاع يدور حول عدم جواز إنشاء الشرفات المطلة على الحديقة المسجلة باسم المدعي، فيكون الخلاف والحالة هذه من اختصاص قاضي الصلح إعمالاً لأحكام المادة 63 من الأصول ولا علاقة للقضاء الإداري ولا لمحكمة البداية به.ومن حيث أنه يتبين أنه قاضي الموضوع عالج الدعوى على أساس أحكام القانون المدني المتعلقة بالحقوق الارتفاقية للعقارات المجاورة وبنى حكمه على أساس ذلك مع أنه كان من المقتضى أن يعالج الدعوى على أساس الأحكام المتعلقة بملكية الطوابق المتعددة والملكية المشتركة المنصوص عليها في المادة 811 وما يليها من القانون المدني وأن يلحظ أحكام أنظمة البناء في المدينة التي فرضت الحدائق المتروكة كوجائب للأبنية وما إذا كان التسجيل الحاصل لهذه الحدائق يحجب ما للطوابق العليا من حقوق مشتركة عليها. وعليه أن يناقش موضوع منع إنشاء الشرفات للطابق الأرضي أي الذي يعلو طابق المدعي والذي ينتج عنه تطبيق أحكام أنظمة البناء وما إذا كانت إزالة هذا المنع بأمر من السلطة التي قررته يجب أن يعيد ما لهذا الطابق من حقوق متساوية مع الطوابق الأخرى على الوجائب المتروكة بالأساس لمصلحة البناء.كما أنه يجب أن يرد على كافة الدفوع الموضوعية التي أثارها الطاعن أمام المحكمة. وأن معالجة الدعوى على الشكل المذكور يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور وبخطأ تطبيق القانون ويتعين نقضه