إذا كانت الواقعة متصلة بعمل جهة رسمية أو بسجلاتها، فالأصل هو الإثبات بالسجلات والكتابة، ولا يُصار إلى البينة الشخصية إلا عند تعذر ذلك، وعندها يجب أن تكون الشهادة دقيقة وصريحة ومحددة. ويُعد العمل الإضافي عملاً خارج أوقات الدوام النظامية صدر بتكليف من الجهة المختصة.
ان اعمال الجهات الرسمية تقوم على الكتابة ويجب اعتماد سجلات هذه الجهات في الاثبات فاذا تعذر ذلك يصار الى الاثبات بالبينة الشخصية على ان تكون البينة صريحة وواضحة ومحددة . وان العمل الاضافي هو الذي يؤديه العامل خارج اوقات الدوام المحددة بحكم القانون او نظام العمل النافذ وبتكليف من الجهة المخولة بذلك .