تحديد ساعات العمل وفق القرارات الوزارية ذات الطبيعة التشريعية يقتصر على المهن المنصوص عليها فيها حصراً، ولا مجال للقياس أو التوسع في تطبيقها خارج نطاقها المحدد.
ان قرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشان تحديد ساعات العمل لكل مهنة تنزل منزلة التشريع ويؤخذ بالمهن المحددة فيها حصرا . ولا يجوز القياس عليها نتيجة خبرة فنية او بينة شخصية .